تخلصت مصر من أسوأ نظام حكم وهو نظام حسني مبارك.. وعادت البلاد تتنفس نسائم الحرية بعد أن جثم علي صدورها لسنوات طويلة شلة من الفاسدين والمفسدين واشباه الرجال.

رحل هؤلاء جميعا مصحوبين بلعنات المصريين منذ أكثر من 250 يوما ولكن مازالت القوانين الظالمة التي اصدروها تحكم وتتحكم في رقاب ملايين المصريين وتحول حياتهم الي جحيم.
وعلي رأس تلك القوانين تأتي قوانين الأسرة الشهيرة باسم قوانين سوزان، وبسبب تلك القوانين اشتعلت من جديد معركة بين 10 ملايين مصري ومصرية بسبب 8 ملايين طفل من أبناء الطلاق.. ويبدو ان حرمان كثير من الاباء والجدات والاجداد والخالات والعمات من رؤية اطفالهم في العيد قد اثار مواجعهم من جديد فقرروا بدء جولة جديدة من معركتهم ضد قانونين الطفل والرؤية والأحوال الشخصية.
وعبر استغاثات نشروها علي الانترنت ونداءات قدموها للمجلس العسكري ومطالبات تقدموا بها لوزارة العدل هاجم جموع الاباء والامهات غير الحاضنين قانون رؤية أطفال الطلاق الحالي والمنظم بالمادة عشرين من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقرار الوزاري رقم 1087 لعام 2000 مؤكدين أنه يبتعد عن تحقيق أهدافه ومقاصد الأديان من باب صلة الأرحام وحصول الأطفال علي الرعاية الأبوية اللازمة للبناء النفسي والجسدي.
كما هاجموا أيضاً القانون رقم (4) لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلي خمسة عشر عاما والمادة رقم (54) من قانون الطفل المصري والخاص بسلب الولاية التعليمية من الولي الطبيعي ومنحه للحاضنة.

واكد جموع الاباء والامهات غير الحاضنين ان تلك القوانين التي كانت وراءها سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك حولت حياة 5 ملايين أسرة و8 ملايين طفل إلي جحيم خاصة أنها اختزلت العلاقة الأبوية في ركن التمويل المالي عن بعد دون إتاحة أية فرصة في المشاركة بالرعاية الوجدانية والتربوية وقالوا: ولو أن هؤلاء الآباء قد اختاروا كفالة ورعاية أحد الأيتام لكان لهم الحق كاملا في التواصل مع من يكفله في الوقت الذي يشاء دون منع أو تعسف من أحد بالإضافة إلي الفوز بالجنة.


وانتقدوا بشدة اختزال مدة رؤية الطرف غير الحاضن لصغيره بثلاث ساعات فقط أسبوعيا في إحدي الحدائق.
كما انتقدوا عدم السماح لأسرة الطرف غير الحاضن من أجداد، أعمام، عمات أو أخوال…. من رؤية الصغير حيث تقتصر الرؤية فقط علي الأب أو الأم غير الحاضن.


والمثير أن أحداث التاريخ المصري تكشف ان عصر مبارك كان أسوأ العصور بالنسبة للمطلقين والمطلقات.. فخلال الفترة بين أعوام 1925 – 1985 كانت حضانة النساء تنتهي ببلوغ المحضون الذكر 7 سنوات والأنثي 9 سنوات إعمالاً لما خلصت إليه مذاهب الاسلام الأربعة في هذا الشأن وعلي الأخص المذهب الحنفي الذي يعد الركيزة الأساسية لتشريع قوانين الأحوال الشخصية في مصر).
أما الفترة بين أعوام 1985 – 2005 ومدتها عشرون عاما، وقد تم مد فترة حضانة الصغير الذكر إلي 10 سنوات والأنثي 12 عاما اعتبارا من صدور القانون 100 لعام 1985 علي سند من القول أنه قد تبين للمشرع أنه من الأفضل للصغير البقاء بضع سنوات أكثر في رعاية والدته لمواكبة التغيرات داخل المجتمع – علي حد قول المشرع!


وانتقل الحال إلي اسوأ منذ عام 2005 وحتي الان اذ تم مد فترة حضانة الصغير لكل من الذكر والأنثي إلي خمسة عشر عاما اعتبارا من صدور القانون رقم 4 لعام 2005، ثم يخيروا بين الانتقال إلي رعاية الأب غير الحاضن أو الاستمرار في رعاية الحاضنة حتي بلوغ 21 عاما. وقد أدي ذلك القانون إلي انتكاسة شديدة لتوازن الحقوق القانونية بين المطلقيـن بحيث أصبحت الحضانة أبديـة للأم نظرا لغلبة الظن علي قيام المحضون باختيار استمرار البقاء في رعاية والدته الحاضنة بعد مرور خمسة عشر عاما في كنفها. وقد أدي إلي مضاعفة الخلل امتناع المشرع عن القيام بتعديل الشق الخاص برؤية الصغير طيلة الثلاث فترات المشار إليها ومدتها نحو خمسة وثمانين عاماً، فقد ظل الحق في الرؤية قاصرا علي الأب أو الأم غير الحاضنة بدون الأجداد أو الأعمام أو الأخوال لمدة ثلاث ساعات فقط أسبوعياً بإحدي الحدائق العامة.
وتقول زينب سليمان – بالمعاش – أن قانون الرؤية الحالي ينحاز إلي طائفة من النساء وهن النساء المطلقات فقط أما نساء الأب المطلق فليس لهن سوي الحرمان من فلذات الأكباد، بدليل عدم سماح قانون الرؤية تهيئة رؤية الأجداد والجدات والعمات والأعمام لفلذات أكبادهم كما هي مهيأة لكافة أهل الحاضنة!!!!!!!!.


وتضيف «اذا ما فرضنا جدلا ,والجدل قد يكون علي خلاف الحقيقة، أن قانون الرؤية يهدف إلي اطلاق يد نحو خمسة ملايين امرأة مطلقة للكيد والانتقام وتأديب خمسة ملايين من الذكور الذين طلقوهم، فما هو ذنب الجدة لأب والعمات أن يطالهن لهيب ذلك الكيد والانتقام؟ ولماذا لا ينظر المشرع لحقوق النساء من أهل الأب المطلق في صلة الأرحام؟ وما هو تفسير وقوع الجدة لأب في مركز متأخر بترتيب الحاضنات؟
ويشن محمد الدندراوي – أحد اعضاء جماعة اباء بلا حقوق – هجوما حادا علي محاكم الأسرة ويقول «بالنظر إلي ظاهرة أولاد الشوارع واستطلاع أسباب بروزها علي سطح المجتمع المصري، أري أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة هو إنشاء محاكم الأسرة وتيسير التقاضي بين أفراد الأسرة الواحدة مما أدي إلي خلق نوع من التمرد داخل أفراد الأسرة واللجوء إلي حل الخلافات بالتقاضي طمعا في حقوق مصطنعة واهية تزين الطريق إلي المحاكم وتعمق الكراهية الأسرية وأخيرا تدمر الأسر المصرية التي هي نواة المجتمع.


ويضيف «لقد أدي التوسع في إنشاء محاكم الأسرة إلي زرع شياطين التفكك الأسري داخل 5 ملايين أسرة مصرية ويزداد العدد سنويا بمعدل 100 ألف حالة طلاق سنويا (حالة طلاق كل 6 دقائق) تاركة وراءها حتي تاريخه ما يقرب من 8 ملايين طفل مصري ضحايا التدمير الأسري. إن مجرد الإسراع بذهاب أحد أفراد الأسرة إلي المحكمة لمقاضاة فرد منها يترك آثارا اجتماعية خطيرة تحت تأثير المناخ العام المشجع علي لجوء الأسرة إلي المحاكم والذي يروج لها بوصفها -بالنظيفة، المنظمة والمحاطة بالمساحات الخضراء- تحت طائلة قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لعام 1929 والذي يحتاج إلي الكثير من المراجعة حيث يفتقد إلي الكثير من التوازن ويضع أحد أفراد الأسرة في حالة اتهام دائم، والدليل هو ما تطالعنا به الصحف اليومية من لجوء الكثير من الزوجات إلي المحاكم للمطالبة بالطلاق أو الخلع لأسباب تافهة مثل عدم تحدث الزوج باللغة الإنجليزية داخل المنزل.
وتروي كريمة مصطفي – بالمعاش – مأساة تعيشها بنفسه فتقول. «علي الرغم من أن أحفادي يقيمون في منزلي مع والدتهم الا أن المشكلة تتمثل في اصرار ابنتي علي حرمان طليقها وأقاربه من رؤية أحفادي بسبب اساءته لها كما أنها تعمد إلي تشويه صورة والدهم باستمرار، وقد أدي ذلك إلي قيام أحفادي بالصراخ والبكاء بهلع عندما يتم ذكر اسم والدهم مصادفة في المجالس العائلية، ويعاني أكبر أحفادي من التبول الليلي اللاارادي علي الرغم من بلوغه تسعة أعوام.


وتضيف «تأكدت من خلال مناقشة ابنتي في هذا الأمر عدة مرات أن لها زميلات مطلقات بالعمل يمارسن ذات الأسلوب مما شجعها علي محاكاتهن واكتساب مشاعر كراهية نحو طليقها لم تكن موجودة وقت حدوث الطلاق.
ولقد أكدت لابنتي مرارا أن ما كانت تشعر به من اساءة زوجها لها خلال حياتها الزوجية قد انتهي تماما بوقوع الطلاق وأصبح ضروريا طي صفحة الماضي والبدء في حياة جديدة – تبني ولا تهدم – تثمر ولا تهدر.
ولتضع مصلحة أولادها نصب أعينها حتي ينشأوا أسوياء ومتفوقين في دراستهم ومن ثم تقر عينها وتسعد بهم الأسرة كلها. وأتمني من المجتمع كله ان يقوم بدور مماثل لإنقاذ ما يمكن انقاذة من أبناء مصر».


أما ياسر أبوالنجا – مطلق فعاش مأساة أخري يرويها قائلاً: «اتبعت الأسلوب المتحضر مع مطلقتي ابتداء من اتفاقنا علي الطلاق اعمالا للشرع – تسريح بإحسان أو إمساك بمعروف – وانتهاء بالاتفاق علي طريقة رعاية أولادنا بعد الطلاق.
وقد بدأت القصة عندما طلبت زوجتي فجأة الطلاق منذ ثلاث سنوات بسبب عدم شعورها بالسعادة، وقد حاولت جاهداً إرضاءها بهدف الحفاظ علي كيان الأسرة والأولاد دون جدوي، حتي انتهي الأمر بالاتفاق علي الطلاق عند المأذون وقد دفعت حقوقها الشرعية كاملة نقدا كما انها استلمت كافة منقولات الزوجية وقامت بالتوقيع علي قائمة المنقولات بذلك.
وقد حررنا سويا عقد اتفاق أتعهد به علي دفع نفقة شهرية للأولاد تسدد نقدا في بداية كل شهر، كما تعهدت بدفع مصروفات الدراسة تسدد نقدا قبل بداية كل عام دراسي، علي أن يتم قضائي يوما كاملا مع الأولاد أسبوعيا بحيث أستطيع اصطحابهم إلي منزل عائلتي أو الذهاب إلي النادي أو المتنزهات…… إلخ.


وبالفعل تم الالتزام بتنفيذ بنود عقد الاتفاق مدة أربعة شهور قبل أن ترفض مطلقتي فجأة وبدون أسباب رؤيتي للأولاد، ثم عادت بعد مرور شهرين وطلبت مني القيام بدفع مبلغ ستين ألف جنيه مقابل سماحها برؤيتي للأولاد.
وعلي الرغم من أنه لم يكن يتعين علي الانصياع والموافقة علي دفع تلك الاتاوة، الا أني سارعت مجبرا علي اعطائها قيمة الاتاوة نقدا متمنيا أن يكون ذلك ختاما لأطماعها وذلك للأسباب كثيرة منها الخشية من حرماني من رؤية فلذات أكبادي إلي الأبد.
فضلاً عن معرفتي بأن قانون الأحوال الشخصية المصري لا ينصف الأب غير الحاضن في مواجهة تعسف الحاضنة حين تمنع عمدا مطلقها من رؤية أولاده بل أن القانون يظلم الآباء بشكل صريح بمباركة المشرع وعلي مرأي ومسمع من نواب الشعب.
كما أن القضاء المصري لا يجبر الحاضنة علي تنفيذ عقـد الاتفـاق الخاص برؤية الأولاد في حالة امتناعها عن تنفيذ ما ورد به من التزامات، ولا يوجد مفـر في تلك الحالة الا الخضوع لأحكام المادة عشرين من القانون رقم 25 لسنة 1929 والذي يغيب عنه بدوره عقوبة رادعة للحاضنة في حالة الاخلال بحكم الرؤية.


ويضيف «بعد أن حصلت مطلقتي علي مبلغ الستين ألف جنيه نقدا لم يستمر الالتزام في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعقـد الاتفاق أكثر من عام، عادت بعدها لتطلب مني دفع مبلغ مائـة ألـف جنيه اتاوة اضافيـة، وقد رفضت الانصياع لطلبها في تلك المرة وهو ما أدي أخيرا إلي تنفيذ تهديدها بحيث حرمت من رؤية فلذات أكبادي مدة عامين وحتي الان علي الرغم من حصولي علي حكـم بأحقيتي في رؤية الأولاد مدة ثلاث ساعات من كل يوم جمعة بالحديقة الدولية بمدينة نصر.
حكاية عكسية تعيشها مني عبدالوهاب التي تقول عن نفسها انها الام المعذبة
وتضيف « فأنا أم لطفلة جميلة عمرها سبع سنوات وقد حصلت علي الطلاق من والدها منذ 3 سنوات ثم حدث أن انتقلت حضانة كريمتي إلي والدها بعد أن تزوجت عفافا للنفس وتقوي الله تجنبا للفتنة.
وقد رفض طليقي بشكل قاطع تمكيني من رؤية فلذة كبدي بالطرق الودية، فلجأت إلي محكمة الأسرة وحصلت علي حكم قضائي بتمكيني من رؤية كريمتي ثلاث ساعات أسبوعيا بنادي النصر بمدينة نصر.
ومنذ هذا التاريخ وأنا أحترق بنار قانون الرؤية رقم 25 لسنة 1929 حيث أذهب كل أسبوع إلي مكان الرؤية انتظر علي رجاء أن تحضر كريمتي دون جدوي.


أقف في مكان الرؤية بجوار عشرات الأمهات والآباء المعذبين في خندق واحد لا تفرق نيران الحرمان من فلذات الأكباد بين الأمهات المعذبات والآباء المعذبين كما أنها تصيب بلهيبها كلا من المسلمين والأقباط علي السواء».
مآسي المصريين لم تنته.. ولن تنتهي الا بتعديل قوانين سوزان مبارك التي مازالت تحرق قلوب ملايين المصريين وتحول حياتهم إلي جحيم.

Avatar photo

By حواء مصر

محررة موقع حواء مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *