تشعر كثير من الفتيات والنساء بحالة من الخوف والفزع بعد انتشار موجات التحرش الجنسي بالمرأة سواء كانت سافرة أو محجبة أو منتقبة‏,‏ فالمتحرش لا يميز بين أي منهن ولا يري إلا الأنثي فقط‏.‏

 

فهل هناك عقوبات رادعة في القانون لمرتكبي جريمة التحرش؟ وما هو رأي الدين في كيفية معالجة هذه الأفعال المشينة؟


بداية يقول نشأت جلال عثمان المحامي بمحكمة النقض: هناك أكثر من مادة في قانون العقوبات تعاقب كل من تسول له نفسه الإتيان بمثل هذه الأفعال المشينة مثل هتك العرض أو انتهاك حرمة الآداب العامة أو الفعل الفاضح أو إفساد الأخلاق… فالمادة268 من قانون العقوبات تقر بأن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلي سبع, وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ستة عشر سنة كاملة, أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقره الثانية من نفس المادة فيجوز رفع مدة العقوبة إلي الحد الأقصي المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة, وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وهناك الماده278 من قانون العقوبات والتي قررت: كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو غرامة لا تتجاوز300 جنيه مصري, وكذلك نص الماده279 من قانون العقوبات والتي قررت: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية. أما الماده306 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم93 لسنة1995 فقد قررت: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثي علي وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثي قد وقع عن طريق التليفون. فإذا عاد الجاني إلي ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة أخري في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.


هذا و قد ناقش مجلس الوزراء مؤخرا بعد اجتماعه مع رئيسة المجلس القومي للمرأة ووزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية و كافة الجهات المعنية مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسي السابق ذكرها و تغليظ العقوبة ضد المتحرشين من أجل إعادة الانضباط إلي الشارع المصري وتوفير الأمن والأمان للمرأة المصرية في الأماكن العامة والمواصلات, علي أن يعاد عرض القانون علي المجلس بعد استكمال النقاش حوله.


رأي الدين
ويؤكد د.طه أبو كريشة عضو مجمع البحوث الإسلامية والأستاذ بجامعة الأزهر أن الإسلام يدعونا جميعا إلي التخلق بخلق الحياء, ومن الأدلة علي ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء, فقال الصحابة: إنا لنستحيي والحمد لله, فقال صلي الله عليه وسلم: الإستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعي, والبطن وما حوي…الي آخر الحديث. وحفظ الرأس يعني حفظ الجوارح من السمع والبصر واللسان إضافة الي حفظ العقل, وحفظ البطن يعني حفظه من الحرام طعاما أو شرابا أو شهوة. ونجد في القرآن توجيها ربانيا إلي حفظ النظر في قوله تعالي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويقول عز وجلوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وفيما يتعلق بحفظ اللسان يقول تعالي: وقولوا للناس حسنا, ويقول سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول.

 

وفيما يتعلق بحفظ الأذن يقول تعالي: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ومن هنا فإن الإسلام يحذر من ارتكاب أي مخالفة لهذه الأوامر التي تتعلق بخلق الحياء, ولذلك حذر من الفواحش التي تترتب علي عدم حفظ الجوارح وذلك في قوله تعالي: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ويقول سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا, وجعل من صفات عباد الرحمن أنهم لا يرتكبون أي فاحشة من الفواحش وذلك في قوله تعالي: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن هنا يتبين لنا أن الإسلام يحارب هذه الظاهرة التي يتعرض فيها الذكور للإناث بأي صورة من صور التعرض الذي يخدش الحياء بدءا من النظرة الآثمة, ومرورا باللمسة الخادشة, وانتهاء بالكبيرة التي هي من الكبائر السبع وهي ارتكاب جريمة الزنا. والذي نشاهده فيما يتعلق بهذه الظاهرة_والمقصود التحرش_ يعد خروجا كاملا علي أحكام الإسلام, وعلي أولي الأمر التصدي لذلك إلتزاما لمسئوليتهم أمام الله عز وجل في حفظ الأعراض التي حرم الله تعالي الإعتداء عليها كما أخبرنا بذلك النبي صلي الله عليه وسلم في قوله: كل المسلم علي المسلم حرام, دمه وماله وعرضه.

 

 

Avatar photo

By حواء مصر

محررة موقع حواء مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *