أعد المجلس القومى للمرأة مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة اقترح أن تكون العقوبة للمتحرش الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما.
كما تضمن القانون تعريفا دقيقا للمتحرش وهو كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بالكتابة،أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص.
كما نص مشروع القانون على أنه إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات ،وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
و تطرق مشروع القانون إلى التحرش فى مجال العمل ،حيث نص على أنه اذا إرتكب الفعل المجرم في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات و غرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس قد قام بإرسال مشروع القانون إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ،والمستشار أحمد مكى وزير العدل ، وذلك بوصفهما الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعداد مشروع القانون وذلك بعد أن أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون .